• الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • عملاؤنا
  • المدونة / المركز الإعلامي
  • تواصل معنا
0543522277 Ameralfayi@gmail.com
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • عملاؤنا
  • المدونة / المركز الإعلامي
  • تواصل معنا
طلب استشارة
الرئيسية > المدونة / المركز الإعلامي > السلطة التقديرية للإدارة في ظل الظروف الاستثنائية

السلطة التقديرية للإدارة في ظل الظروف الاستثنائية

تباينت وجهات النظر القانونية للفقهاء و الشراح إزاء مفهوم السلطة التقديرية لجهة الإدارة ويمكن القول إجمالاً أنه ما تتخذه الإدارة من تصرفات قانونية وهي صاحبة اختصاص ووفقاً لما تراه من سبب ملائم يقتضي تدخلها دون تعارض من نطاق المشروعية وهي تروم من تصرفها إلى تحقيق المصلحة العامة دون توسع يسفر عنه انتهاك للحقوق و الحريات مالم يكن ظرفًا استثنائياً يوجب أن تمارس الإدارة دورها وفق ما يواجهها من ظروف.

وعليه فإنه حتى ولئن حق للمشرع أن يقيد نشاط الإدارة تقييداً كاملاً ، إلا أنه ومن مقتضيات الصالح العام ترك لها حرية التصرف باختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة الظروف و الوقائع، وأن يتيح لها في مجال آخر فرصة الاختيار بالنسبة لوقت إقدامها على ذلك التصرف .

وتجد السلطة التقديرية اساساً لها في الشريعة الإسلامية بمقتضى مرونة الشريعة و صلوحها لكل زمان ومكان وتهيئها الدائم للشمولية الواسعة ؛ إذ أنها حيز لم يرد بشأنه دليل شرعي بحكم متروك لصاحب الشأن مما يقتضيه تنظيم الدولة و تدبير شؤونها ورعاية للصالح العام على مقتضى من روح الشريعة و مقاصدها ، وتتوسع السلطة التقديرية لجهة الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية لضرورة ملجئة باعثها الاضطرار إلى الخروج على مبدء المشروعية، بالتوسع في الهامش التقديري إلى نطاق أبعد قد يخالف مبدء المشروعية بالقدر الذي يواجهه به خطر يستدعي مواجهته بما يحفظ للبلاد أمنها و سلامتها، فتواجه الظروف الاستثنائية بقواعد و إجراءات استثنائية ، حيث أن ذلك التصرف يعد من قبيل التعديل في مبدء المشروعية دون استبعاده أو إبطاله و إنما توسيعاً لنطاقه بما يجعل مضمونه يختلف في تلك الظروف عن مضمونه في الظروف العادية ، و تكون تصرفات جهة الإدارة خاضعة لرقابة القضاء الذي يطبق مبدء المشروعية وفقاً للتناسب بين الفعل و النتيجة حيث لاتختلف الرقابة في السلطة التقديرية عنها في الظروف الاستثنائية إلا أنها في الظروف الاستثنائية تراقب وجود الضوابط الباعثة و الغاية فتكون رقابة مخففة.

ومما لاريب فيه أن ممارسة الجهة لسلطتها في تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية يتحقق معه وجوباً عدداً من الضوابط الباعثة على إعمال هذه النظرية بتناسب الإجراءات المتخذة مع الظروف التي تواجهها بحيث تتناسب الإجراءات في شدتها مع تلك الظروف غير العادية في خطورتها . و أن يكون الغرض الباعث على إعمال نظرية الظروف الاستثنائية هو الصالح العام دون التوسع الغير مبرر الذي يستظل بهذه الظروف.

WhatsApp
Chat with us on WhatsApp!
اشترك في النشرة الإخبارية
تواصل معنا
0543522277
Ameralfayi@gmail.com
جدة, السعودية
روابط مهمة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • عملاؤنا
  • المدونة / المركز الإعلامي
  • تواصل معنا
تابعنا الآن
موقعنا

جميع الحقوق محفوظة © 2025

تصميم وتطوير / شركة إفادة لتقنية المعلومات